السيد الخوئي

184

كتاب الصلاة

ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ( 1 ) بل وكذا في غير بلده أيضا ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام .